قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت السيدة إيمان لميم حرم بلوزة، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمعهد صالح عزيز بتونس.
كلفت السيدة إيمان لميم حرم بلوزة، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمعهد صالح عزيز بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون