قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت السيدة ألفة بنعبد السلام، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الكتابة القارة للصفقات بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
كلفت السيدة ألفة بنعبد السلام، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الكتابة القارة للصفقات بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون