Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
جدد تكليف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة الخطة
طيب مسعود أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس رئيس قسم البيولوجيا الطبية الكيمياء الأحيائية
نجاة مجعاط أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة المركز الوطني لنقل الدم بتونس رئيس قسم المصليات والبيولوجيا القرية
رضا المزوغي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة رئيس قسم مخبر حفظ
يوسف إبراهم أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة رئيس قسم علم السموميات
محمد الزيلي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى الحبيب ثامر بتونس رئيس قسم المخبر البيولوجي وبنك الدم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟