قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلفت السيدة أنس بن رابح حرم ابن الأخوة، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 2886 لسنة 2000 المؤرخ في 7 ديسمبر 2000، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة أنس بن رابح حرم ابن الأخوة، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 2886 لسنة 2000 المؤرخ في 7 ديسمبر 2000، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون