أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016.
عين السيد نور الدين بن تيشة، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية ابتداء من 5 أفريل 2016.
عين السيد نور الدين بن تيشة، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية ابتداء من 5 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون