قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مديرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفتا السيدتين الآتي ذكرهما بمهام مدير إدارة مركزية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة الخطة
روضة التركي حرم مراد طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية الإدارة الجهوية للصحة بنابل مدير النهوض بالخدمات الصحية
سعاد النجعي طبيب رئيس للصحة العمومية الإدارة الجهوية للصحة بتوزر مدير النهوض بالخدمات الصحية
كلفتا السيدتين الآتي ذكرهما بمهام مدير إدارة مركزية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة الخطة
روضة التركي حرم مراد طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية الإدارة الجهوية للصحة بنابل مدير النهوض بالخدمات الصحية
سعاد النجعي طبيب رئيس للصحة العمومية الإدارة الجهوية للصحة بتوزر مدير النهوض بالخدمات الصحية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون