قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلف السيد الصحبي بوشارب، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير متابعة المنشآت العمومية في قطاع الخدمات والفلاحة بإدارة متابعة المنشآت العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
كلف السيد الصحبي بوشارب، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير متابعة المنشآت العمومية في قطاع الخدمات والفلاحة بإدارة متابعة المنشآت العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون