قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتعيين رؤساء مراكز جهوية لمراقبة الأداءات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2016.
عين رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الآتي ذكرهم طبقا للبيانات التالية :
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين
خميس عبد اللاوي أمر عدد 58 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بقابس
زهير حمادي أمر عدد 74 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بقبلي
البشير عوني أمر عدد 75 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسيدي بوزيد
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تسمية المعنيين بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بمقتضى أوامر التسمية.
عين رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الآتي ذكرهم طبقا للبيانات التالية :
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين
خميس عبد اللاوي أمر عدد 58 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بقابس
زهير حمادي أمر عدد 74 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بقبلي
البشير عوني أمر عدد 75 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسيدي بوزيد
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تسمية المعنيين بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بمقتضى أوامر التسمية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون