قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية الممضاة بتاريخ 6 سبتمبر 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 8 أفريل 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لتجارة مواد البناء
والخشب والمواد الفولاذية
بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لتجارة مواد البناء بالجملة
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للبناء والأخشاب
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية الممضاة بتاريخ 6 سبتمبر 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصـادر بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 33 المـؤرخ فـي 29 أفريل 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 مارس 1989 والصـادر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 19 المـؤرخ فـي 17 مـارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعيـة المؤرخ في 16 أوت 1990 والصـادر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسية عـدد 55 المؤرخ فـي 28 و31 أوت 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 60 المؤرخ فـي 13 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصـادر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 48 المؤرخ فـي 15 جـوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصـادر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 81 المـؤرخ فـي 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 مارس 2013 والصـادر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 26 المـؤرخ فـي 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 والصـادر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 90 المـؤرخ فـي 7 نوفمبر 2014،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعيّة والمبرم بتاريــــخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 26 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 26 ( جديد ) : منح مختلفة :
تنقّح أحكام الفقرة " أ " المتعلّقة بمنحة النقل كما يلي :
" أ ـ منحة النقل :
يتقاضى كلّ عامل منحة جملية للنقل تحمّل على المؤجّر وتصرف في آخر الشهر، ضبط مقدارها بـ 51,000 دينار. يتمّ تخفيض مقدار هذه المنحة عن كلّ يوم غياب ".
تضاف الفقرة "د" بآخر الفصل كما يلي :
" د ـ منحة الحضور :
تسند لكافة العمال منحة الحضور حدد مقدارها بـ 5,080 د في الشهر وتتضمن المنحة " النصف يومية " المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965".
الفصل 2 ـ يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أول سبتمبر 2015.
تنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على جميع العمّال بمن فيهم الخالصين خارج جدول الأجور.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر2015.
الفصل 4 ـ أحكام خصوصية:
فقرة أولى:
للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية :
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة :
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تونس في 4 أفريل 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتّحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة العامة
للبناء والأخشاب عن رئيس الغرفة الوطنية
لتجارة مواد البناء بالجملة
حسن شبيل محمد بريري
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية الممضاة بتاريخ 6 سبتمبر 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 8 أفريل 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لتجارة مواد البناء
والخشب والمواد الفولاذية
بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لتجارة مواد البناء بالجملة
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للبناء والأخشاب
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية الممضاة بتاريخ 6 سبتمبر 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصـادر بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 33 المـؤرخ فـي 29 أفريل 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 مارس 1989 والصـادر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 19 المـؤرخ فـي 17 مـارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعيـة المؤرخ في 16 أوت 1990 والصـادر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسية عـدد 55 المؤرخ فـي 28 و31 أوت 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 60 المؤرخ فـي 13 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصـادر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 48 المؤرخ فـي 15 جـوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصـادر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 81 المـؤرخ فـي 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 مارس 2013 والصـادر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 26 المـؤرخ فـي 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 والصـادر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 90 المـؤرخ فـي 7 نوفمبر 2014،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعيّة والمبرم بتاريــــخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 26 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 26 ( جديد ) : منح مختلفة :
تنقّح أحكام الفقرة " أ " المتعلّقة بمنحة النقل كما يلي :
" أ ـ منحة النقل :
يتقاضى كلّ عامل منحة جملية للنقل تحمّل على المؤجّر وتصرف في آخر الشهر، ضبط مقدارها بـ 51,000 دينار. يتمّ تخفيض مقدار هذه المنحة عن كلّ يوم غياب ".
تضاف الفقرة "د" بآخر الفصل كما يلي :
" د ـ منحة الحضور :
تسند لكافة العمال منحة الحضور حدد مقدارها بـ 5,080 د في الشهر وتتضمن المنحة " النصف يومية " المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965".
الفصل 2 ـ يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أول سبتمبر 2015.
تنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على جميع العمّال بمن فيهم الخالصين خارج جدول الأجور.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر2015.
الفصل 4 ـ أحكام خصوصية:
فقرة أولى:
للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية :
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة :
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تونس في 4 أفريل 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتّحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة العامة
للبناء والأخشاب عن رئيس الغرفة الوطنية
لتجارة مواد البناء بالجملة
حسن شبيل محمد بريري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون