أمر حكومي عدد 477 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بإسناد منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي المحدثة لفائدة سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، لفائدة سلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 477 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بإسناد منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي المحدثة لفائدة سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، لفائدة سلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 3754 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وضبط مقدارها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 43 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي المحدثة لفائدة سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية بمقتضى أحكام الأمر عدد 3754 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه، إلى القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 2 ـ تقدر منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي بـ 25 دينارا شهريا وتصرف على دفعتين كما يلي :
ـ 15 دينارا بداية من شهر سبتمبر 2014.
ـ 10 دنانير بداية من شهر سبتمبر 2015.
الفصل 3 ـ تخضع هذه المنحة إلى الأداء على ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 4 ـ وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 3754 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وضبط مقدارها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 43 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي المحدثة لفائدة سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية بمقتضى أحكام الأمر عدد 3754 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه، إلى القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 2 ـ تقدر منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي بـ 25 دينارا شهريا وتصرف على دفعتين كما يلي :
ـ 15 دينارا بداية من شهر سبتمبر 2014.
ـ 10 دنانير بداية من شهر سبتمبر 2015.
الفصل 3 ـ تخضع هذه المنحة إلى الأداء على ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 4 ـ وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون