أمر حكومي عدد 476 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء للملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 476 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016.
سمّي المتفقدون المركزيون للملكية العقارية الآتية أسماؤهم متفقدين رؤساء للملكية العقارية :
ـ فريد بن جمعة،
ـ حدة عبيدي غناي،
ـ محمد الميلادي،
ـ بدر الدين الزبيدي،
ـ سهام حطابي،
ـ حسين حمزة،
ـ البشير بروطة،
ـ منيرة العياري،
ـ محمد المبسوط،
ـ عبد الرزاق بنلهادف،
ـ محسن بالكرم،
ـ فتحي الدالي،
ـ سامي بالزين،
ـ الأنور كعام،
ـ محمد طراد،
ـ ماهر الصكلي،
ـ هدى الجبالي،
ـ معز النحالي،
ـ نجاة سومر.
سمّي المتفقدون المركزيون للملكية العقارية الآتية أسماؤهم متفقدين رؤساء للملكية العقارية :
ـ فريد بن جمعة،
ـ حدة عبيدي غناي،
ـ محمد الميلادي،
ـ بدر الدين الزبيدي،
ـ سهام حطابي،
ـ حسين حمزة،
ـ البشير بروطة،
ـ منيرة العياري،
ـ محمد المبسوط،
ـ عبد الرزاق بنلهادف،
ـ محسن بالكرم،
ـ فتحي الدالي،
ـ سامي بالزين،
ـ الأنور كعام،
ـ محمد طراد،
ـ ماهر الصكلي،
ـ هدى الجبالي،
ـ معز النحالي،
ـ نجاة سومر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون