Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 476 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء للملكية العقارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 476 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016.
سمّي المتفقدون المركزيون للملكية العقارية الآتية أسماؤهم متفقدين رؤساء للملكية العقارية :
ـ فريد بن جمعة،
ـ حدة عبيدي غناي،
ـ محمد الميلادي،
ـ بدر الدين الزبيدي،
ـ سهام حطابي،
ـ حسين حمزة،
ـ البشير بروطة،
ـ منيرة العياري،
ـ محمد المبسوط،
ـ عبد الرزاق بنلهادف،
ـ محسن بالكرم،
ـ فتحي الدالي،
ـ سامي بالزين،
ـ الأنور كعام،
ـ محمد طراد،
ـ ماهر الصكلي،
ـ هدى الجبالي،
ـ معز النحالي،
ـ نجاة سومر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟