أمر حكومي عدد 472 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 472 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016.
كلف السيد حافظ الغربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 2 جانفي 2016.
عملا بأحكام الفصل الثالث من الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد حافظ الغربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 2 جانفي 2016.
عملا بأحكام الفصل الثالث من الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون