قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام قابض مالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
أنهي تكليف السيد مبروك بنمبارك، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2015.
أنهي تكليف السيد مبروك بنمبارك، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون