قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلف السيد صابر بومعيزة، متفقد رئيس للمصالح المالية، بوظائف مدير التشريع والتعاون الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإدارة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية.
كلف السيد صابر بومعيزة، متفقد رئيس للمصالح المالية، بوظائف مدير التشريع والتعاون الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإدارة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون