قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت الدكتورة مية ريم عبد الله حرم عبد الكافي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
كلفت الدكتورة مية ريم عبد الله حرم عبد الكافي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون