قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلف الدكتور محمد نبيل نصيب، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات للأطفال بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
كلف الدكتور محمد نبيل نصيب، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات للأطفال بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون