قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلفت السيدة نور الهدى عبيد حرم بوزيان، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير معاليم التسجيل والطابع الجبائي والأداءات والمعاليم المماثلة بإدارة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والإجراءات بوحدة التشريع الجبائي بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
كلفت السيدة نور الهدى عبيد حرم بوزيان، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير معاليم التسجيل والطابع الجبائي والأداءات والمعاليم المماثلة بإدارة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والإجراءات بوحدة التشريع الجبائي بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون