قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلفت الآنسة روضة السميشي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التربصات و المأموريات بالخارج بالإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية و الوسائل العامة بوزارة النقل.
كلفت الآنسة روضة السميشي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التربصات و المأموريات بالخارج بالإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية و الوسائل العامة بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون