متوفر باللغة
FR
AR
لا يحق لأحد القيام بالتنقيب بأرض على ملكه أو على ملك غيره بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة بدون الحصول على الترخيص المسبق من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.كما لا يجوز الترخيص في ممارسة أعمال الحفر والتنقيب إلا للباحثين الأثريين المختصين الذين أثبتوا كفاءتهم وخبرتهم في هذا الميدان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون