Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تخصم من قاعدة الأداء على مصاريف الأشغال التي يقوم بها المالكون لتحسين معالم تاريخية محمية أو مرتبة مرخص فيها أو مقررة من قبل الوزارة المكلفة بالتراث على أن لا تتعدى قيمة الخصم في جميع الحالات 50 % من الدخل الخاضع للضريبة.وينتفع بهذا الامتياز المالكون الذين يقومون بأشغال تحسين أو إصلاح أو تهذيب في عقاراتهم داخل المواقع الثقافية والمناطق "المصونة" (1) حسب البرامج والمواصفات المعدة لذلك الغرض وبترخيص من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث. كما ينتفع بهذا الامتياز كل من يقوم بأشغال تحسين أو إصلاح أو تهذيب على المعالم أو على العقارات التي هي على ملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.ولا تنتفع بهذا الامتياز أشغال البناء الجديدة والأشغال ذات الصبغة الكمالية.ويسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بقرار من وزير المالية وبناءا على طلب يقدمه المالك ويتضمن الوثائق المؤيدة للمصاريف مشهود في صحتها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟