متوفر باللغة
FR
AR
يسري قرار الحماية مهما كان الحائز للمعلم . ويطالب كل شخص يفوت في عقار محمي بإعلام المشتري بوجود قرار الحماية.
يتعين إعلام الوزير المكلف بالتراث بكل تفويت لعقار محمي في اجل خمسة عشر يوما.
يتعين إعلام الوزير المكلف بالتراث بكل تفويت لعقار محمي في اجل خمسة عشر يوما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون