Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتم الحفريات والأسبار من قبل الأطراف المرخص لهم وتحت مسؤوليتهم طبقا للتراتيب والشروط الواردة بالترخيص وتحت مراقبة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.ويتعين على الطرف المرخص له إعلام تلك المصالح بكل اكتشاف لأشياء منقولة أو غير منقولة حال اكتشافها وتتولى المصالح المذكورة تسجيل المكتشفات كما تأذن باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها.وفي صورة عدم إنجاز الحفريات والأسبار طبقا للتراتيب الواردة بالترخيص أو عدم احترام آجال الإعلان عن الاكتشافات يمكن للسلط المختصة سحب الترخيص بصفة وقتية أو نهائية حسبما تقتضيه الأوضاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟