متوفر باللغة
FR
AR
يمنع تزوير المنقولات المحمية ويخضع تقليدها لأغراض تجارية إلى ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون