متوفر باللغة
FR
AR
يمنع تقسيم المعالم المحمية أو تجزئتها بدون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون