متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن التدابير الاستعجالية أو العقوبات التي يمكن تسليطها يمكن للوزير المكلف بالتراث إعلام المالك بالتحويرات الواجب إدخالها أو الاستعمالات الواجب الكف عنها، وذلك في صورة استعمال العقار استعمالا منافيا لمقتضيات الصيانة والمحافظة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون