متوفر باللغة
FR
AR
تقوم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بعنوان المصلحة العامة بإجراء حفريات السبر والتنقيب بهدف الكشف عن آثار حضارات ما قبل التاريخ والتاريخ في كل الأراضي التي هي على ملكها أو على ملك غيرها.ويمكن للوزير المكلف بالتراث أن يقر صفة المصلحة العامة للحفريات والأسبار الواجب إجراؤها في الأراضي وذلك بمقتضى قرار.كما يمكن له الترخيص للمصالح المختصة التابعة له في إشغال العقار بصفة وقتية ولمدة يضبط تاريخها في القرار على أن لا تتجاوز الخمس سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون