Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للوزير المكلف بالتراث أو للمصالح التابعة له الإذن بإيقاف الأشغال الجارية بصفة تحفظية على أن لا تتجاوز مدة الإيقاف ستة أشهر تمنع فيها كل أنواع الأشغال منعا باتا باستثناء التي يأذن بها الوزير إذنا صريحا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟