متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكـن القيـام بأيـة أشـغال تـهدف إلـى تـرميم العقارات المحمية أو إصلاحها أو تغييرها أو إجراء بعض الإضافات فيها أو إعادة البناء فيها بدون الحصول على الترخيص المسبق من قبل الوزير المكلف بالتراث.كما يمنع هدم العقارات المحمية كليا أو جزئيا ويمنع اقتطاع أجزاء منها.ويتعين على السلط ذات النظر إعلام الوزير المكلف بالتراث إذا كان المبنى المحمي في حالة تداع تهدد بالسقوط.وفي انتظار التدابير الواجب اتخاذها يمنع القيام بأي إجراء من شأنه أن يتسبب في هدم المبنى جزئيا أو كليا أو أن يدخل عليه أي تغيير باستثناء أعمال الدعم الواجب القيام بها من طرف مالك العقار المحمي لتفادي حدوث أخطار وشيكة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون