متوفر باللغة
FR
AR
لا يسمح بالقيام داخل هذه المناطق بأي نوع من الأشغال إلا بترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث ويتم ذلك حسب الإجراءات المبنية في الفصلين 28 و 32 السالفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون