متوفر باللغة
FR
AR
تخضع مشاريع البناء والترميم داخل المناطق "المصونة" (1) إلى الجاري بها العمل وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون