متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 2 من القانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001)يبطل العمل بقرار إنشاء الموقع الثقافي وذلك بعد مرور الآجال المذكورة بالفصل 8 من هذا القانون دون المصادقة على مثال الحماية والإحياء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون