متوفر باللغة
FR
AR
(نفحت الفقرة الاولى بالفصل 4 من القانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001)
تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث إعداد مثال الحماية والإحياء الخاص بالموقع الثقافي، وذلك إثر نشر قرار إنشائه وفى أجل خمس سنوات من تاريخ النشر قابل للتجديد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير.
ويخضع إعداد المثال لنفس الإجراءات التي يخضع لها مثال إعداد التهيئة العمرانية وتتم المصادقة عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتراث والوزير بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.
تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث إعداد مثال الحماية والإحياء الخاص بالموقع الثقافي، وذلك إثر نشر قرار إنشائه وفى أجل خمس سنوات من تاريخ النشر قابل للتجديد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير.
ويخضع إعداد المثال لنفس الإجراءات التي يخضع لها مثال إعداد التهيئة العمرانية وتتم المصادقة عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتراث والوزير بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون