متوفر باللغة
FR
AR
تتم حماية المنقولات التي هي على ملك الخواص بقرار من الوزير المكلف بالتراث برضا المالك وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.وفي صورة عدم الرضا يمكن جبره على ذلك بمقتضى إذن على عريضة من حاكم الناحية الذي يقيم بدائرته الحائز للمنقول وفي صورة بيعه يمكن ممارسة حق الأولوية في الشراء طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 89 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون