متوفر باللغة
FR
AR
(الغي وعوض بالفصل الأول من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011) يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة الاف دينار كل من يمنع او يعرقل اعمال المصالح المختصة المنصوص عليها بالفصول 12 و 21 و 33 و 36 86 من هذه المجلة. و في صورة العود تضاعف العقوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون