متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوّض بالفصل الأول من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011).- يمنع تصدير المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة محمية كانت أو غير محمية. ويخضع التصدير الوقتي لهذه المنقولات لترخيص من الوزير المكلف بالتراث.بقطع النظر عن التتبعات العدلية، يحجز كل منقول مما تم بيانه بالفقرة السابقة وقعت محاولة إخراجه من التراب الوطني دون ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويصادر لفائدة الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون