متوفر باللغة
FR
AR
يقصد بالمنقولات على معنى هذه المجلة الممتلكات الثقافية المنقولة التي ثبتت قيمتها الوطنية أو العالمية من حيث طابعها التاريخي أو العلمي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي. (ألغيت وعوضت بالفصل الأول من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011)
وتتكون المنقولات من قطع مفردة أو من مجموعات.
وتعرف المجموعة بأنها وحدة لا تتجزء إما لانتسابها المشترك لمكان أصلي واحد أو لارتباطها باختيارات أو بمنهج معبر عن تفكير أو سلوك أو هوية أو ذوق أو معرفة أو فن أو حدث.
وتتكون المنقولات من قطع مفردة أو من مجموعات.
وتعرف المجموعة بأنها وحدة لا تتجزء إما لانتسابها المشترك لمكان أصلي واحد أو لارتباطها باختيارات أو بمنهج معبر عن تفكير أو سلوك أو هوية أو ذوق أو معرفة أو فن أو حدث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون