Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة حصول اكتشاف بصفة عفوية لآثار ثابتة أو منقولة تخصّ فترات ما قبل التاريخ أو التاريخ أو الفنون أو التقاليد يتعين على المكتشف أن يعلم به فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة لتتولى بدورها إعلام تلك المصالح وذلك في أجل لا يتعدى خمسة أيام.وتتخذ هذه الأخيرة كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على تلك الآثار. كما تتولى بنفسها مراقبة الأشغال الجارية إن اقتضى الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟