متوفر باللغة
FR
AR
في صورة حصول اكتشاف بصفة عفوية لآثار ثابتة أو منقولة تخصّ فترات ما قبل التاريخ أو التاريخ أو الفنون أو التقاليد يتعين على المكتشف أن يعلم به فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة لتتولى بدورها إعلام تلك المصالح وذلك في أجل لا يتعدى خمسة أيام.وتتخذ هذه الأخيرة كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على تلك الآثار. كما تتولى بنفسها مراقبة الأشغال الجارية إن اقتضى الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون