متوفر باللغة
FR
AR
تخضع كل الأشغال المذكورة ضمن هذا الباب للمراقبة العلمية والفنية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون