متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على المصالح المختصة بالوزارات المكلفة بالتهيئة العمرانية والسياحية الوزارة المكلفة بالتراث كلما احتوت الأمثلة المديرية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية وتهيئة المناطق السياحية على معالم محمية أو مرتبة وكلما أعيد النظر في تلك الأمثلة. ويمكن للوزارة المكلفة بالتراث أن تتولى إضافة تراتيب تحفّظية خاصة بالمناطق المجاورة للمعالم التاريخية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون