متوفر باللغة
FR
AR
تخضع الأشغال الآتي ذكرها داخل حدود الموقع الثقافي لترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث :أ) أعمال التهديم الكلي أو الجزئي لأي مبنى موجود داخل الموقع الثقافي.ب) أشغال الشبكات الكهربائية والهاتف وقنوات المياه والغاز والتطهير والطرقات والمواصلات السلكية واللاسلكية وكل ما من شأنه أن يشوه المظهر الخارجي للمنطقة وللبناءات الموجودة في داخلها.ج) وضع الألواح الدعائية وحاملات المعلقات والملصقات نفسها وغيرها من علامات الإشهار ذات الطابع التجاري.ويتم الرد على طلب الترخيص في مدة لا تتجاوز الشهرين بالنسبة للأشغال المذكورة أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون