متوفر باللغة
FR
AR
ينتفع المالكون الذين يقومون بأشغال تحسين في معالم تاريخية محمية أو مرتبة مرخص فيها أو مقررة من قبل الوزارة المكلفة بالتراث بإعانة الصندوق القومي لتحسين المسكن المحدث بالأمر الصادر بتاريخ 23 أوت 1956.ولا تنتفع بهذا الامتياز أشغال البناء الجديدة والأشغال ذات الصبغة الكمالية.وتضبط شروط وطرق تدخل الصندوق القومي لتحسين المسكن بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالتراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون