متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 2 من القانون عدد 118 لسنة 2001 مؤرخ في 6 ديسمبر2001)يبطل العمل بقرار إنشاء المنطقة المصونة وذلك بعد مرور الآجال المذكورة بالفصل 17 من هذا القانون دون المصادقة على مثال الصيانة والإحياء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون