متوفر باللغة
FR
AR
يقع تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفصول 28 و30 و31 تحت المصالح المختصة المكلفة بالتراث في صورة حصول المالك على منح أو إعفاءات جبائية، وتحت مراقبتها في الحالات الأخرى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون