متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار تحفظي لحماية العقار المبني أو غير المبني الذي يشكل حفظه مصلحة عامة من الناحية التاريخية أو العلمية أو الأثرية أو الفنية أو من حيث التقاليد إذا تعرض هذا الأخير لأخطار متأكدة تستدعي التدخل السريع لتفادي الانهيار أو التهديم أو التشويه العميق.
كما يمكنه إيقاف الأشغال المضرة بكيان العقار أو بزخارفه أو بأصالته.
ويتم إعلام المالك أو الشاغل بهذا القرار
كما يمكنه إيقاف الأشغال المضرة بكيان العقار أو بزخارفه أو بأصالته.
ويتم إعلام المالك أو الشاغل بهذا القرار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون