متوفر باللغة
FR
AR
ينجر عن أمر الترتيب مساهمة الدولة المالية في الأشغال الهادفة إلى الحفاظ على المعلم و تضبط المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث نسبة المساهمة حالة بحالة وفي حدود لا تتجاوز خمسين بالمائة من قيمة تلك الأشغال.
يقع إعلام المالك بهذه الأشغال يطالب بإنجازها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وبعد انقضاء الأجل المعين وفي صورة رفض المالك القيام بالأشغال المذكورة يقع إنذاره للقيام بالأشغال في أجل خمسة عشر يوما .
وفي صورة عدم إنجاز الأشغال المذكورة فإن الوزير المكلف بالتراث يأذن للمصالح المختصة بإنجاز الأشغال حالا مع إلزام المالك بإرجاع المصاريف في حدود النسب المطالب بها.
يقع إعلام المالك بهذه الأشغال يطالب بإنجازها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وبعد انقضاء الأجل المعين وفي صورة رفض المالك القيام بالأشغال المذكورة يقع إنذاره للقيام بالأشغال في أجل خمسة عشر يوما .
وفي صورة عدم إنجاز الأشغال المذكورة فإن الوزير المكلف بالتراث يأذن للمصالح المختصة بإنجاز الأشغال حالا مع إلزام المالك بإرجاع المصاريف في حدود النسب المطالب بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون