متوفر باللغة
FR
AR
يتم إعلام المالك للمعلم بنيه ترتيب عقاره من طرف الوزير المكلف بالتراث. ويطلب من المالك السماح للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بزيارة المعلم وإجراء الدراسات الفنية الضرورية بإعداد ملف الترتيب.
ويمكن للمالك إبداء ملاحظاته واقتراحاته للجنة الوطنية للتراث وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر بداية من تاريخ إعلامه.
وإن منع المالك هاته المصالح من القيام بما ذكر يجبر على ذلك بمقتضى إذن على عريضة من الناحية الذي يوجد العقار بدائرتها.
ويمكن للمالك إبداء ملاحظاته واقتراحاته للجنة الوطنية للتراث وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر بداية من تاريخ إعلامه.
وإن منع المالك هاته المصالح من القيام بما ذكر يجبر على ذلك بمقتضى إذن على عريضة من الناحية الذي يوجد العقار بدائرتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون