متوفر باللغة
FR
AR
تخضع مشاريع التجزئة والتقسيم داخل المواقع الثقافية إلى الترخيص المسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث.يقع الإجابة على مطالب التراخيص في أجل لا يتجاوز الشهرين بداية من تاريخ استلام مطلب الترخيص.تخضع إلى نفس الترخيص كل عملية مقاسمة على معنى الفصل 56 وما بعده من مجلة الحقوق العينية لعقارات مبنية أو غير مبنية داخل المواقع الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون