متوفر باللغة
FR
AR
المواقع الثقافية كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذه المجلة وتضبط حدودها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث وينشر قرار إنشاء الموقع الثقافي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون