متوفر باللغة
FR
AR
تـعين المجموعـات التاريخيـة والتقليديـة المعـرف بها بالفصل 3 من هـذه المجلة وتضبـط حدودهـا بصفتـها مناطـق "مـصونة (1) "بقــرار مشتـرك بيـن الوزيـر المكلـف بالتعمير والوزير المكلف بالتراث باقتراح من هذا الأخير.ويتخذ هذا القرار بعد أخذ رأي الجماعات المحلية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.ينشر القرار المتعلق بإحداث وتحديد المنطقة "المصونة" (1) بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون