متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوّض بالفصل الأول من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011).- يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يمنع أو يعرقل أعمال المصالح المختصة المنصوص عليها بالفصول 12 و 21 و 33 و36 و86 من هذه المجلة.وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون